الأحد، 3 يونيو 2012

فصول قانونية


فصول من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية
العنوان الأول
أحكام عامة

الفصل الأول

ينطبق هذا النظام الأساسي العام على جميع الأعوان المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 


الفصل الثالث

على العون العمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية وهو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها.

الفصل الرابع

الحق النقابي معترف به للأعوان العموميين ويمكن لنقاباتهم المهنية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل أن تتقاضى لدى أي محكمة…

الفصل الخامس

يحجر على كل عون عمومي أن يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه و تضبط بأمر الشروط التي يمكن فيها مخالفة هذا التحجير ويحجر على كل عون عمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مبشرة أو بواسطة الغير وتحت أي تسمية كانت هذه المصالح مخلة باستقلاله.
وعندما يمارس قرين العون العمومي بعنوان مهني نشاطا خاصا بمقابل يجب تقديم إعلام في ذلك إلى الإدارة

الفصل السابع

بصرف النظر عن القواعد المنصوص عليها بالمجلة الجنائية فيما يخص السر المهني فإنّ كل عون عمومي ملزم بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تصل إلى علمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته له.
…و لا يمكن أن يعفى العون العمومي من واجب كتمان السر أو أن يرفع عنه التحجير إلا برخصة كتابية من رئيس الإدارة التي يتبعها .

الفصل الثامن

كل خطأ يرتكبه عون عمومي أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرض نفسه لعقاب تأديبي بصرف النظر عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي.
وإذا وقع تتبع عون من طرف الغير من أجل خطإ وظيفي يجب على الإدارة أن تتحمل ما قد
يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر.

الفصل التاسع

للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب.
والإدارة ملزمة بحماية العون العمومي من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك.

وتحل الدولة أو الجماعة العمومية الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدى عليه في حقوقه لكي يسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة للعون التابع لها
ولها في سبيل التتحصيل على ما ذكر حق الدعوى المباشرة التي يمكن ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى المحكمة الزجرية.

الفصل العاشر

يجب أن يحتوي الملف الشخصي للعمون العمومي على جميع الأوراق المتعلقة بحالته المدنية وحالته العائليةوكذلك الأوراق التي تهم حالته الإدارية ويجب تسجيل هذه الأوراق وترقيمها وترتيبها بدون انقطاع.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتضمن الملف الشخصي ما يشير إلى الأفكار السياسية أو الفلسفية أو الدينية للمعني بالأمر.

الفصل الحادي عشر


ليس هناك أي ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانونباستثناء الأحكام الخاصة التي تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الصدد.

الفصل الثاني عشر

        
 تحدث كل إدارة لجنة أو عدة لجان إدارية متناصفة يكون أعضاؤها الممثلون للأعوان منتخبين.

ولهذه اللجان أهلية النظر حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون فيما يتعلقبالترسيم وإعطاء الأعداد والترقية والنقلة الوجوبية لضرورة العمل مع تغيير الإقامة و التأديب المتعلقة بالأعوان العموميين .
ويضبط تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة بأمر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

المنح الجامعية


مع بداية السنة الدراسية
   
تعمل النقابات الجهوية في بداية السنة الدراسية علىتجميع ملفات مطالب المنح الجامعية لفائدة أبنا المدرسات والمدرسين بالتعليم الثانوي ونلاحظ تأخر الزميلات والزملاء في إعداد هذه الملفات وتسليمها إلى المندوبين النقابيين مما يؤخر موعد دراسة الملفات والتفاوض بشأنها مع الإدارةوبالتالي يتأخر موعد تسلم أبنائنا الطلبة منحهم أو قروضهم.

لوحظ أيضا تردد العديد من الزميلات والزملاء في تقديم هذه المطالب خوفا من أن لا يحصل أبناؤهم على منحة فتسند لهم قروض تقتص منهم قبل أن يحصل أبناؤهم على شغل مما يرهقهم ماديا.

  
المنح الجامعية
  
تطور عدد المنح الجامعية المسندة لأبناء مدرّسي ومدرّسات التعليم الثانوي من200 إلى 500 إلى750 إلى900إلى 1000 منحة و1000قرض.بفضل النضالات على امتداد أكثر من عشريةوطموحنا أن تعمّم على كلّ أبناء المدرّسين والمدرّسات  مع إعفائهم من رسوم التسجيل المدرسية والجامعية.

تقديم المطالب
 المنح والقروض الجامعية لأبناء المدرّسين حق صنفي لذلك تقدّم المطالب عبر النقابة
و لا تسلّم مباشرة لديوان الشؤون الجامعية وتوفّر النقابة مطبوعتين يتولى الولي تعميرهما وإعداد الوثائق اللازمة المنصوص عليها فيهما(مطبوعة ديوان الخدمات الجامعية وتعدّ في نظيرين والمطبوعة النقابية)

تسلم المطالب للمندوب النقابي في المؤسسة ويتولى هو تسليمها للنقابة الأساسية أو الجهوية التي تتولى التثبت من توفر كلّ الأوراق اللازمة في الملفات وترتيبها وتسجيلها  ثمّ  تسلّمها للنقابة العامّة التي ستتولى التفاوض في شأنها مع مصالح الوزارة وديوان الخدمات الجامعية.


دليـــــــــــــــــل النــقـابـي لـلمـــــــــــــدرس


دليـــــــــــــــــل النــقـابـي لـلمـــــــــــــدرس



هيكلة القطاع في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل

الانخراط

لكل مدرس بالتعليم الثانوي الحق في أن ينخرط بالاتحاد العام التونسي للشغل بمجرد أن يقع انتدابه للعمل ويكون ذلك بإمضاء التزام بالانخراط ويقع خصم معلوم الانخراط مباشرة من الأجر ومقداره حاليا2000 مليم شهريا.وهذا الانخراط يخول له المشاركة في مؤتمرات النقابات الأساسية ثم الترشح لعضويتها بعد سنتين أقدمية   

النائب النقابي
  
 وهو أحد المدرسين بالمؤسسة التربوية يكون حلقة الوصل بين الهياكل النقابية و القاعدة الأستاذية بالمؤسسة  يشارك في ندوات الإطارات التي تنظمها النقابة الجهوية في الإتحاد الجهوي كلما  دعت الحاجة لذلك (* إعلام /*إعداد للاجتماعات العامة أو للنضالات المبرمجة وضبط  تراتيبها /توزيع وثائق- لوائح، مطبوعات مطالب المنح، نشرات إعلامية…)
كما  يتولى تقديم الإعلام النقابي بقاعة الأساتذة وينقل مشاغلهم و مواقفهم  إلى النقابة الأساسية والجهوية. و ينوبهم لدى إدارة المؤسسة في حل بعض الإشكالات العارضة و يؤطر تحركاتهم.

النقابة الأساسية

هيئة نقابية  على مستوى المعتمدية  تتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم عموم المدرسين بالمؤسسات التعليمية للتعليم الثانوي التابعة للمعتمدية و المنخرطين بالاتحاد .ويشترط في المترشحين لعضويتها أقدمية سنتين كمنخرطين. ويشارك نواب النقابات الأساسية في كلّ المؤتمرات ذات الصلة( مؤتمر النقابة الجهوية ،الاتحاد الجهوي  ،النقابة العامة ، الاتحاد العام )ومن هنا نـتـبـيـّّن أهمية الترشح لعضوية النقابات الأساسية في كلّ القطاعات وأهمية المشاركة في انتخابها.

النقابة الجهوية

هيئة نقابية على مستوى الجهة(الولاية) وتتركب من سبعة أعضاء ينتخبهم نواب عن القاعدة الأستاذية على قاعدة نسبية تضبط حسب النظام الداخلي للاتحاد*نائب عن كل 100 منخرط مثلا*(تتولى لجنة النظام  ضبط هذه القاعدة وهي لجنة منتخبة على المستوى الجهوي في مؤتمر الاتحاد الجهوي وعلى المستوى الوطني في مؤتمر الاتحاد العام)
ويشترط في المترشح لعضوية النقابة الجهوية أن يكون قد مرّ بتجربة عضوية النقابة الأساسية لدورة واحدة على الأقل.

النقابة العامة

وهي الهيئة الوطنية الممثلة لقطاع التعليم الثانوي على مستوى كامل البلاد وتتكون من 13 عشر عضوا ويشترط في المترشحين لعضويتها أقدمية المشاركة والنشاط في صلب الهياكل الأدنى .ويتولى انتخابها نواب القاعدة الأستاذية على قاعدة نسبية …(مثلما هو الشأن بالنسبة للنقابة الجهوية و لا يعني ذلك أن تكون بنفس النسبة )

وتهتم هذه الهيئة بالتنسيق بين الجهات و دعوة الهيئة الإدارية القطاعيةللانعقاد أو إلى لقاء الجهات إن تعذر عقد الهيئة الإدارية ودعت الضرورة لذلك من أجل النقاش في أهم ما يشغل القاعدة الأستاذية وما تقترحه من أشكال نضالية للدفاع عن مطالبها التي تقع صياغتها  في لوائح تكون منطلق تعاملها مع مختلف الأطراف سواء في صلب الاتحاد أو في مخاطبة الوزارة والدعوة لجلسات تفاوض معها.

وتنعقد الهيئة الإدارية أيضا بعد جولة تفاوضية تحقق فيها بعض التقدم وقدّمت فيها بعض المقترحات التي يقع تقييمها قبل اتخاذ قرار الموافقة وإمضاء الاتفاق أو رفض المقترحات والدعوة لاستئناف الحوار.

كما يمكن أن تدعو النقابة العامة أو تدعى إلى عقد المجلس القطاعيالوطني الذي يمثل أعلى سلطة قرار بعد المؤتمر عندما يتعطل أداؤها لأي سبب من الأسباب.

الهيئة الإدارية

 يشارك فيها نائب عن كل نقابة جهوية( الكاتب العام أو من ينوبه) إلى جانب أعضاء النقابة العامة ويشرف عليها أحد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.

المجلس القطاعي الوطني

 تشارك فيه النقابة العامة والنقابات الجهوية والنقابات الأساسية ممثلة بالكتاب العامين أو من ينوبهم ويشرف عليه أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

 المؤتمر


وهو أعلى سلطة قرار في هيكلة القطاع  وهو المناسبة الكبرى التي يلتقي فيها نواب الأساتذة(كما هو مبين سابقا أي نواب النقابات الأساسية).وهو ينعقد بصفة عادية كل أربع سنوات .

والمؤتمر فرصة لضبط مطالب القطاع  ومواقفه من مختلف القضايا المطروحة على الصعيد النقابي  والوطني والقومي والعالمي تصدر في لوائح مختلفة (اللائحة الداخلية – اللائحة المهنية -  اللائحة العامة  - لائحة الصراع العربي الصهيوني ) تحدد سياسة القطاع  و الخطوط العريضة  لخططه النضالية من أجل تحقيق مطالب الأساتذة والنهوض بالتربية والتعليم من أجل خير المجتمع عامة والدفاع عما تحقق له من المكتسبات والعمل على دعمها وتطويرها والتصدي لما يهددها بالطرق النقابية المشروعة. 

النظام التأديبي المدرسي