عنوان البــريــد الالكتـروني لارســال تساؤلاتكم ومـقـتــرحاتـكـم: siliana.nejib@gmail.com
الأحد، 30 ديسمبر 2012
الأحد، 2 سبتمبر 2012
الخميس، 30 أغسطس 2012
النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر عدد
2348
لسنة
2001
مؤرخ في
2
أكتوبر
2001
يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.
إن رئيس الجمهورية
باقتراح
من وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون عدد
112 لسنة
1983 المؤرخ في
12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام
الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد
83 لسنة
1997 المؤرخ في
20 ديسمبر
1997 .
وعلى القانون عدد
65
لسنة
1991
المؤرخ في
29 جويلية
1991 المتعلق بالنظام التربوي.
وعلى الأمر عدد
110 لسنة
1973 المؤرخ في
17
مارس
1973 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص
بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بوزارة
التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد
2163 لسنة
1999 المؤرخ
في
27
سبتمبر
1999.
وعلى الأمر عدد
112 لسنة
1973 المؤرخ في
17
مارس
1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص
برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم
الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية
القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد
2494 لسنة
1999 المؤرخ في
8 نوفمبر
1999 .
وعلى الأمر عدد
114 لسنة
1973 المؤرخ في
17 مارس
1973 المتعلق بضبط القانون
الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية
القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد
2493 لسنة
1999 المؤرخ في
8 نوفمبر
1999.
وعلى الأمر عدد
123 لسنة
1973 المؤرخ في
17 مارس
1973 المتعلق بالخطط الوظيفية
لمعاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والمهني كما وقع تنقيحه بالأمر عدد
728 لسنة
1977 المؤرخ في
9 سبتمبر
1977.
وعلى الأمر عدد
954 لسنة
1980 المؤرخ في
19 جويلية
1980 المتعلق بضبط مهمة وزارة التربية
القومية ومشمولات أنظارها .
وعلى الأمر عـدد
1136 لسنة
1980 المؤرخ في
15
سبتمبر
1980 المتعلق بإحداث رتبة
أستاذ أول
للتعليم الثانوي وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمـمته وخـاصة الأمر عدد
2496 لسنة
1999 المؤرخ في
8 نوفمبر
1999.
وعلى الأمر عدد
1229 لسنة
1982 المؤرخ في
2
سبتمبر
1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة
بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية
المتمم بالأمر عدد
1551 لسنة
1992 المؤرخ في
28 أوت
1992
وعلى الأمر عدد
841 لسنة
1985 المؤرخ في
17
جوان
1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص
برجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية
التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص
التي نقحته او تممته وخاصة الأمر عدد
2380 لسنة
2000 المؤرخ في
17 أكتوبر
2000 .
وعلى الأمر عدد
1753 لسنة
1990 المؤرخ في
29 أكتوبر
1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير
اللجان الإدارية المتناصفة.
وعلى الأمر عدد
1220 لسنة
1993 المؤرخ في
7
جوان
1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر
لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات
العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد
299 لسنة
1995 المؤرخ فـي
20 فيفري
1995.
وعلى الأمر عدد
519 لسنة
1996 المؤرخ في
25 مارس
1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة
بمعادلة الشهادات والعناوين.
وعلى
الأمر عدد
1832
لسنة
1997
المؤرخ في
16
سبتمبر
1997
المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
ذات الصبغة الإدارية
وعلى الأمر عدد
1357 لسنة
1998 المؤرخ في
30 جوان
1998 المتعلق بضبط المنحة
الوظيفية بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية .
وعلى الأمر عدد
1431 لسنة
1998 المؤرخ في
13 جويلية
1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص
بالمدرسين المبرزين العاملين بمؤسسات
التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات
التعليم العالـي والبحث التابعة لوزارة
التعليم العالي كما وقع تنقيحه بالأمر عـدد
303 لسنة
2000.
وعلى الأمر عدد
2015 لسنة
1998 المؤرخ في
19 أكتوبر
1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص
بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية
والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم
التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم
العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم
العالي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد
305
لسنة
2000 المؤرخ في
31 جانفي
2000 .
وعلى الأمر عدد
12 لسنة
1999 المؤرخ في
4 جانفي
1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي
إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية .
وعلى الأمر عدد
2495 لسنة
1999 المؤرخ في
8
نوفمبر
1999 المتعلق بإحداث رتبتي
أستاذ تعليم
أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة
بوزارة التربية.
وعلى رأي وزير المالية
وعلى رأي المحكمة الإداريةيصدر الأمر الآتي نصـه:
العنــوان
الأول
أحكـام
عامــة
الفصل
الأول
:
يشتمل
سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية
على الرتب التالية :
ـ متفقد عام للتربية .
- متفقد أول للحياة المدرسية.
ـ متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد
الثانوية.
ـ
متفقد أول للمدارس الابتدائية.
ـ متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد
الثانوية.
ـ متفقد المدارس الابتدائية.
الفصل 2
: توزع الرتب
المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب
الأصناف والأصناف الفرعية
المنصوص عليها بالجدول التالي :
الفصل
3
:
تشتمل
رتبة متفقد عام للتربية
على ست عشرة
(16)
درجة.
وتشتمل رتب
متفقد أول للحياة المدرسية
ومتفقد
أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
ومتفقـد أول للمدارس الابتدائية على
اثنتين وعشريـن
(22)
درجة.
وتشتمل رتبتا
متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس الابتدائية على خمس
وعشرين (25) درجة.
ويضبط
بأمر تطابق الدرجات بمستويات التأجير
المحددة بشبكة الأجور .
الفصل 4
: تقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين
بالنسبة إلى رتبة متفقد عام للتربية.
وتكون المدة اللازمة للتدرج بسنة
وتسعة اشهر بالنسبة إلى رتب متفقد أول للحياة
المدرسية ومتفقد أول للمدارس الإعدادية
والمعاهد الثانوية ومتفقد أول للمدارس
الابتدائية ومتفقد المدارس الإعدادية
والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس
الابتدائية .
غير أنه وعملا بأحكام
الفصل
6 من الأمر عدد
1832 لسنة
1997 المؤرخ في
16
سبتمبر
1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج
بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي
تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين
درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.
الفصل
5 : يضبط عدد الترقيات إلى مختلف
الرتب بعنوان كل سنة حسب الشغورات وبقرار من
وزير التربية
الفصل
6 : يخضع سلك المتفقدين
لتربص غايته :
-
إعدادهم
لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات
المهنية الخاصة بهم .
-
استكمال
تكوينهم ودعم مؤِهلاتهم المهنية .
يطالب
المنتدبون في رتبتي متفقد المدارس الإعدادية
والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس
الابتدائية بقضاء فترة تربص لمدة سنة واحدة
يمكن تجديدها مرة واحدة. وعند انتهائها ـوبعد
اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفةـ يتم إما
ترسيمهم في رتبتهم الجديدة وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي واعتبارهم من حيث الأقدمية
كأنهم لم يغادروه قط .
يقع إقرار المتفقدين الذين تقع تسميتهم
في رتبة متفقد عام للتربية ومتفقد أول للحياة
المدرسية ومتفقد أول للمدارس الإعدادية
والمعاهد الثانوية ومتفقد أول للمدارس
الابتدائية ابتداء من تاريخ التسمية .
العنوان الثاني
المتفقدون
العامون للتربية
الباب الأول
المشمولات
الفصل
7
:
يقوم المتفقدون العامون
للتربية :
-
بمتابعة تنفيذ التوجهات الكبرى للنظام
التربوي.
-
بالمساهمة
في ضبط الاختيارات والاتجاهات التربوية
للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
-
بالتنسيق بين برامج التعليم
الأساسي والتعليم الثانوي.
ويكلفون :
أ - في مجال التقييم :
-
بمتابعة التدريس في مجال
اختصاصهم وتقييمه دوريا.
-
بالمساهمة في تقييم المردود
الداخلي للمنظومة التربوية.
-
بالمساهمة في تقييم البرامج
والمناهج البيداغوجية
والوسائل التعليمية ونتائج الامتحانات
الوطنية.
-
بتقييم
برامج التكوين المستمر في مجال اختصاصهم
-
بالمشاركة في لجان انتداب
المتفقدين وارتقائهم.
-
برئاسة لجان الامتحانات
والمناظرات المهنية للانتداب والترقية.
ب
- في مجال التأطير:
-
بتأطير المتفقدين
المبتدئين وتكوينهم مهنيا.
-
بضبط حاجيات المتفقدين
والمساعدين البيداغوجيين إلى التكوين ووضع
برامجه ومتابعة إنجازها.
-
بالإشراف على أعمال اللجان
المختصة للتربية واستثمار أشغالها.
ج - في مجال التجديد:
-
بالقيام
ببحوث ودراسات في مجال اختصاصهم ورصد
التجديدات التربوية قصد استغلالها في تطوير
الممارسات التعليمية.
-
بالمساهمة في وضع البرامج
التعليمية .
-
بمتابعة
تجريب التجديدات على الميدان وتقييمها .
وبصورة
عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة أخرى يعهد بها
إليهم وزير التربية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 8
: يسمى المتفقدون العامون للتربية عن طريق
الترقية من بين المتفقدين الأولين للحياة
المدرسية والمتفقدين الأولين للمدارس
الإعدادية والمعاهد الثانوية والمتفقدين
الأولين للمدارس الابتدائية المترسمين في
رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير
التربية وفي حدود المراكز المراد سد شغورها :
أ -
اثـر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من
قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب – اثـر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية
بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمـس (5)
سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم
الترشحات منذ تسميتهم في
رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد
الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية.
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها
أعلاه في تقديم ملف يحتوي
على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة
بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية
أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين
اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية .
وتضبط تركيبة
هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .
وتضبط
كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها
أعلاه بقرار من وزير التربية
ج – بالاختيار وفي حدود
10%
من المراكز المراد سد شغورها
من
بين المترشحين الذين لهم عشر سنوات (10) أقدمية
على الأقل منذ تسميتهم في
رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد
الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية
والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ,ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقدين
العامين للتربية
30
% من العدد الجملي للمتفقدين
الأولين للحيـاة المدرسيـة والمتفقدين
الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد
الثانويــة و
المتفقدين الأولين
للمدارس الابتدائية.
العنوان الثالث
المتفقدون
الأولون للحياة
المدرسية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 9
: يكلف المتفقدون الأولون للحياة المدرسية :
أ - في مجال التقييم :
-
بتقييم التنظيمات
البيداغوجية للمدارس الإعدادية والمعاهد
الثانوية (موازنات التلاميذ ـ تنظيم الزمن
المدرسي ـ توزيع التلاميذ على الأقسام الخ
........).
-
بالمصادقة على النظام
الداخلي للمدارس الإعدادية والمعاهد
الثانوية.
-
بمتابعة تنظيم الاختبارات
التقييمية والامتحانات بالمؤسسات التربوية.
-
بمتابعة سير الأنشطة
الثقافية والاجتماعية بالمدارس الإعدادية
والمعاهد الثانوية.
-
بالإشراف
على مكاتب الإصغاء ومتابعة أعمالها
-
برصد الصعوبات في مجال
التواصل والعلاقات داخل المؤسسة التربوية من
جهة وبين المؤسسة ومحيطها من جهة ثانية
والتدخل للتعديل عند الاقتضاء.
-
برصد مختلف الظواهر
السلوكية ومتابعة معالجتها.
-
بمتابعة عمليات التوجيه
المدرسي بالتنسيق مع مرشدي الإعلام والتوجيه
المدرسي والجامعي.
ب - في مجال التأطير:
-
بتأطير
المشرفين على المؤسسات التربوية والمساهمة
في تكوينهم في مجال الحياة المدرسية.
-
بتأطير المربين المشرفين
على الأنشطة الثقافية ومتابعة أعمالهم.
-
بمواكبة نشاط الجمعيات
والمنظمات داخل المؤسسات التربوية والمساهمة
في تنظيم عملها.
ج
- في مجال التجديد :
-
بالقيام
ببحوث ودراسات في مجال الحياة المدرسية ورصد
التجديدات قصد استغلالها في تطوير الممارسات
وتحسين المناخ المدرسي.
-
بالمساهمة في تطوير النظام
الداخلي للمؤسسات التربوية .
-
بالمساهمة في استنباط
الحلول الكفيلة بتطوير التنظيمات
البيداغوجية ونظام التأديب بالمؤسسات
التربوية والإشراف على تجريبها.
-
بالمساهمة في إرساء مشروع
المؤسسة ومتابعة إنجازه .
وعلاوة
على ذلك يمكن أن يدعى المتفقدون الأولون
للحياة المدرسية إلى القيام بمهام أخرى يعهد
بها إليهم وزير التربية.
البــاب الثانـــي
التسميــة
الفصل 10
:
يسمى المتفقدون الأولون للحياة
المدرسية عن طريق الترقية من بين المتفقدين
الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد
الثانوية المترسمين في رتبتهم وذلك
بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي
حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك اثر
النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات
تفتح للمترشحين
الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في
رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار
من وزير التربية .
العنوان الرابع
المتفقدون الأولون للمدارسالإعدادية والمعاهد الثانوية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 11 :
يكلف
المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية
والمعاهد الثانوية :
أ - في
مجال التقييم :
-
بتقييم عمل المدرسين ومتابعة
النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم
بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة.
-
بمتابعة تطبيق
البرامج والتوجيهات الرسمية.
-
بدراسة موازنات
المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد
الثانوية والموافقة عليها.
-
بإبداء الرأي في
تعيين المدرسين ونقلتهم بالمدارس الإعدادية
والمعاهد الثانوية وذلك ضمانا للتوازن
البيداغوجي في مجال اختصاصهم.
-
بالإشراف على
عمليات تقييم مكتسبات التلاميذ في المؤسسات
التربوية الراجعة إليهم بالنظر.
-
بالمشاركة في
الإعداد البيداغوجي للامتحانات الوطنية
والإشراف على اللجان المكلفة بإصلاحها.
-
بالمساهمة في
تقييم البرامج ومناهج التدريس والوسائل
التعليمية والنتائج المدرسية.
-
بالمساهمة في
تقييم المؤسسات التربوية.
-
بمتابعة حلقات
التكوين المستمر وتقييمها.
-
بالمشاركة في
لجان الامتحانات والمناظرات المهنية.
ب - في مجال التأطير :
-
بتأطير المتفقدين المبتدئين
قبل ترسيمهم في رتبتهم.
-
بتأطير
المدرسين المبتدئين وتكوينهم مهنيا.
-
بتأطير
المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.
-
بضبط حاجيات
المدرسين إلى التكوين ووضع برامجه والإشراف
على إنجازها.
-
بالمشاركة في
أعمال اللجان الفنية في مجال اختصاصهم.
ج - في مجال التجديد :
-
بمتابعة تجريب
التجديدات على الميدان وتقييمها.
-
بمتابعة
التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .
-
بالقيام ببحوث
ميدانية قصد تطوير الممارسات البيداغوجية في
مادة اختصاصهم.
-
بالمساهمة في أعمال اللجان
الفنية المكلفة بصياغة البرامج التعليمية.
- بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية
المكلفة بإعداد الوسائل والموارد التعليمية.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى المتفقدون
الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد
الثانوية للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم
وزير التربية.
البـــاب الثانــي
التسميــــة
الفصل 12 :
يسمى
المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية
والمعاهد الثانوية عن طريق الترقية من بين
متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح
من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ
شغورها :
أ ـ اثر
متابعة مرحلة تكوين
يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها .
ب ـ اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية
بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5)
سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ
ختم الترشحات .
وتتمثل المناظرة
الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف
يحتوي على أعمال أو
دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية
وعلى شهائد علمية أمام
لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا
على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم
العلمية .
وتضبط تركيبة
هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية
المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية
ج ـ بالاختيار وفي حدود
10% من
المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8)
سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .
تفتح
المراكز المعروضة للتناظر سنويا , ويجب أن لا
يتجاوز عدد المتفقدين الأولين للمدارس
الإعدادية والمعاهد الثانوية 40
% من عدد متفقدي
المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
العنوان الخامس
المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية
الباب الأول
المشمولات
الفصل
13 : يعين المتفقدون
الأولون للمدارس الابتدائية على راس دائرة
تفقد تضم مجموعة من المدارس الابتدائية
والأقسام التحضيرية ويكلفون :
أ - في مجال التقييم :
-
بدراسة
التنظيمات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية
والمصادقة عليها.
-
بتقييم عمل المدرسين والمساعدين
البيداغوجيين ومديري المدارس الابتدائية
العمومية والخاصة وإرشادهم.
-
بمتابعة تطبيق
البرامج الرسمية .
-
بمتابعة النشاط
البيداغوجي للمدرسين داخل المدارس
الابتدائية والأقسام التحضيرية المفتوحة بها.
-
بمتابعة حلقات
تكوين المدرسين وتقييمها.
-
بالإشراف على
الأعمال المتعلقة بتقييم مكتسبات المتعلمين
في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة .
-
بالإسهام في
تقييم المؤسسات التربوية .
-
بالمشاركة في
لجان الامتحانات والمناظرات المهنية.
ب - في
مجال التأطير:
-
بالتنسيق
بيداغوجيا بين نشاطات مجموعة من متفقدي
المدارس الابتدائية .
-
بضبط حاجات
المدرسين إلى التكوين ووضع برامجه والإشراف
على إنجازها.
-
بمتابعة
المتفقدين المتابعين لمرحلة تكوين قبل
الانتداب.
-
بتأطير متفقدي
المدارس الابتدائية قبل ترسيمهم في رتبتهم.
ج - في مجال التجديد :
-
بمتابعة
تجريب التجديدات البيداغوجية على الميدان و
تقييمها.
-
بمتابعة
التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .
-
بالمساهمة في
أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة البرامج
التعليمية
-
بالمساهمة
في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد
الوسائل والموارد التعليمية.
-
بالقيام
ببحوث ميدانية قصد تطوير الممارسات
البيداغوجية بالمدارس الابتدائية.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل
مهمة يعهد بها إليهم وزير التربية.
الباب
الثاني
التسمية
الفصل 14 :
يسمى
المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية عن
طريق الترقية من بين متفقدي المدارس
الابتدائية المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى
أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود
المراكز المراد سدّ شغورها :
أ ـ اثر
متابعة مرحلة تكوين
يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها .
ب ـ اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية
بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5)
سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ
ختم الترشحات .
وتتمثل
المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في
تقديم ملف يحتوي على
أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية
وعلمية وعلى شهائد علمية
أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين
اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم و
شهائدهم العلمية.
وتضبط تركيبة
هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية
المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ج ـ بالاختيار
وفي حدود
10 %
من المراكز المراد سد
شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسمين حسب
الجدارة بقائمة كفاءة .
تفتح
المراكز المعروضة للتناظر سنويا , ويجب أن لا
يتجاوز
عدد
المتفقدين الأول للمدارس الابتدائية
40 %
من
عدد متفقدي المدارس
الابتدائية
.
العنوان
السادس
متفقدو المدارس الإعدادية
والمعاهد
الثانوية
الباب
الأول
المشمولات
الفصل
15 : يكلف متفقدو
المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
:
أ - في
مجال التقييم :
-
بتقييم عمل المدرسين في
المؤسسات التربوية العمومية والخاصة.
-
بدراسة موازنات المدرسين في
اختصاصهم بالمدارس الإعدادية والمعاهد
الثانوية.
-
بمتابعة النشاط البيداغوجي
في مجال اختصاصهم على مستوى المؤسسة التربوية.
-
بمتابعة تطبيق البرامج
والتوجيهات الرسمية.
-
بالإشراف على عمليات تقييم
مكتسبات التلاميذ في المؤسسات التربوية.
-
بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم
في مجال اختصاصهم ، ضمانا للتوازن البيداغوجي.
ب -
في
مجال التأطير :
-
بتأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم
مهنيا.
-
بتأطير المدرسين
قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.
-
بضبط حاجيات
المدرسين إلى التكوين والمساهمة في وضع
برامجه وإنجازها.
ج - في
مجال التجديد :
-
برصد التجديدات البيداغوجية في مجال
اختصاصهم في المؤسسة التربوية والتعريف بها.
-
بمتابعة التجديدات
البيداغوجية التي يتم إقرارها .
وعلاوة على ذلك يمكن أن يدعى
متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير
التربية.
الباب
الثاني
التسمية
الفصل 16 :
يسمى
متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود
المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية
المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح
مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم
القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية
بالاختبارات مفتوحة :
أ ـ للمدرسين المبرزين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس(5)
سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
ب – لأساتذة التعليم الأولين
فوق الرتبة والأساتذة الأولين للتعليم
الثانوي وأساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة
التعليم الثانوي العام والثانوي التقني
والفني والأساتذة الأولين فوق الرتبة
والأساتذة الأولين والأساتذة بالسلك المشترك
لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية
المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا في
الأثناء على شهادة التبريز أو على عناوين أو
على شهـادة معادلـة لها والذيـن لهـم خمس (5)
سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
ج ـ لأساتذة
التعليم الأولين فوق الرتبة وللأساتذة
الأولين فوق الرتبة وللأساتذة الأولين للسلك
المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية
وللأساتذة الأولين للتعليم الثانوي
المتحصلين على شهادة الأستاذية او على
شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم
والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على
الأقل في رتبتهم .
د ـ لأساتذة التعليم فوق الرتبة ولأساتذة
التعليم الثانوي العام والثانوي التقني
والفني ولأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة
الأنقليزية والإعلامية المتحصلين على شهادة
الأستاذية أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط تسع (9) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية
المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزير
التربية.
العنوان
السابع
متفقدو
المدارس الابتدائية
الباب
الأول
المشمولات
الفصل
17 : يعين متفقدو
المدارس الابتدائية على راس دائرة تفقد تضم
مجموعة من المدارس الابتدائية والأقسام
التحضيرية ويكلفون :
أ - في مجال التقييم :
-
بتقييم عمل المدرسين
والمساعدين البيداغوجيين ومديري المدارس
الابتدائية العمومية والخاصة وارشادهم.
-
بدراسة التنظيمات
البيداغوجية بالمدارس الابتدائية والموافقة
عليها.
-
بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم
ضمانا للتوازن البيداغوجي.
-
بالسهر على حسن تطبيق البرامج
الرسمية.
-
بمتابعة النشاط البيداغوجي
للمدرسين داخل المدارس الابتدائية والأقسام
التحضيرية.
ب - في
مجال التاطير :
-
بتأطير المدرسين
المبتدئين وتكوينهم بيداغوجيا.
-
بتأطير المدرسين
قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.
-
بالمساهمة في ضبط
حاجات المدرسين إلى التكوين و وضع برامجه
ومتابعة إنجازها.
ج - في
مجال التجديد :
-
برصد التجديدات التربوية في المدارس
الابتدائية والتعريف بها.
-
بمتابعة تطبيق
التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .
-
باقتراح الإجراءات
الكفيلة بتجديد الطرائق البيداغوجية
وتحسينها.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل
مهمة يعهد بها إليهم وزير التربية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل
18 :
يسمى متفقدو
المدارس الابتدائية ويعينون بقرار من
وزير التربية في حدود المراكز المراد سد
شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين
الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين تدوم سنتين
محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة
خارجية بالاختبارات مفتوحة:
أ ـ لأساتذة المدارس الابتدائية
المترسمين في رتبتهم
ب ـ لمعلمي التطبيق الأولين المتحصلين
على شهادة الأستاذية في علوم التربية او إحدى
مواد التدريس او على شهادة معادلة لها
المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط ثلاث
(3) سنوات أقدمية على الأقل
في رتبتهم.
ج ـ لمعلمي التطبيق المتحصلين على شهادة
الأستاذية في علوم التربية أو إحدى مواد
التدريس أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5)
سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية
المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزير
التربية.
العنوان الثامن
أحكام
انتقالية
الفصل
19:
يدمج
في تاريخ صدور هذا الأمر المتفقدون العامون
للتربية القومية والمتفقدون الأولون للتعليم
الثانوي والمتفقدون الجهويون للتعليم
الابتدائي ومتفقدو التعليم الثانوي العام
ومتفقدو التعليم الثانوي التقني ومتفقدو
التعليم الفني ومتفقدو التعليم الابتدائي
الخاضعون لأحكام الأمر عدد
110 لسنة
1973 المؤرخ
في17 مارس
1973 المشار إليه أعلاه بالرتب
المنصوص عليها بهذا الأمر وذلك طبقا للجدول
التالي :
ويرتب
الأعوان المدمجون طبقا لهذا الفصل بنفس
الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن
رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة .
الفصل
20 : يدمج المتفقدون الأول
للتعليم المهني ومتفقدو التعليم المهني
الخاضعون لأحكام الأمر عدد
110 لسنة
1973 المؤرخ
في
17
مارس1973 برتبة
متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل
21 : يدمج مرشدو التعليم
الابتدائي الخاضعون لأحكام الأمر عدد
110 لسنة
1973 المؤرخ في
17 مارس
1973 المشار إليه أعلاه
برتبة متفقد المدارس الابتدائية في تاريخ
صدور هذا الأمر.
الفصل
22 : يدمج مرشدو
التعليم الفني الخاضعون لأحكام الأمر عدد
110
لسنة
1973 المؤرخ في
17 مارس
1973 المشار إليه أعلاه برتبة متفقد المدارس
الإعدادية
والمعاهد الثانوية في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل
23 : تتم إعادة
ترتيب الأعوان المنصوص عليهم بالفصول
20و21و22
في رتبتهم الجديدة طبقا لأحكام الفصل
33 من القانون عدد
112 لسنة
1983 المؤرخ في
12 ديسمبر
1983.
الفصل
24 : خلافا للأحكام
الواردة بالفصل
18, يمكن بداية من صدور هذا الأمر
وبصفة استثنائية والى غاية سنة
2003 انتداب متفقدين للمدارس الابتدائية عن
طريق مناظرة بالاختبارات من بين أساتذة
المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار
إليها أعلاه بقرار
من وزير التربية
الفصل
25 : خلافا للأحكام
الواردة بالفصل
16 يمكن
بداية من صدور هذا الأمر وبصفة استثنائية
والى غاية سنة
2003 انتداب متفقدين للمدارس
الإعدادية والمعاهد الثانوية عن طريق مناظرة
بالاختبارات من بين الأساتذة الأول للتعليـم
الثانـوي وأساتذة التعليـم الأول فـوق
الرتبـة و الأساتذة
الأول والأساتذة الأول فوق الرتبة بالسلك المشترك
لمدرسي اللغة الإنقليزية و الإعلامية
المترسمين في رتبتهم المحرزين شهادة
الأستاذية أو شهادة معادلة لها على الأقل
وأنهوا بنجاح مرحلة تكوين تنظمها الإدارة يقع
ضبط نظامها وبرنامجها بقرار من وزير التربية .
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار
إليها أعلاه بقرار
من وزير التربية.
العنوان
التاسع
أحكام
ختامية
الفصل 26
: تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة
الأمر عدد
110
لسنة
1973 المؤرخ في
17 مارس
1973 المشار إليه أعلاه
كما وقع تنقيحه بالأمر عدد
269 لسنة
1988
المؤرخ في
26 فيفري
1988 والأمر عدد
392 بسنة
1991
المؤرخ في
18 مارس
1991 والأمر عدد
1354 لسنة
1997
المؤرخ في
14 جويلية
1997 والأمر عدد
2163 لسنة
1999 المؤرخ في
27 سبتمبر
1999.
الفصل 27
: يجري العمل بأحكام هذا الأمر
بداية من أول أكتوبر
2001.
الفصل 28
: وزيرا المالية والتربية
مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في
2 أكتوبر
2000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)